السيد محمد الصدر
79
مسائل وردود
مسألة ( 237 ) : هل يصح البيع أو المعاطاة على الأطعمة النجسة كالدهون والاجبان التي باشرها الكافر إذا تم ذلك مع من يستحل تناولها كالكافر مثلا وهل يختلف الحكم في اللحوم غير المذكاة ؟ بسمه تعالى : نعم يصح بيع الأطعمة النجسة مطلقا حتى لغير المستحل أكلها ولكن يجب في هذا الفرض إعلام المشتري بالنجاسة . وأما اللحوم فان كانت ميتة فلا يجوز بيعها للأكل وان كانت مشكوكة التذكية يجوز بيعها مع الإعلام . مسألة ( 238 ) : هل يجوز بيع التلفاز للمسلمين أو الكفار علما بأن برامجه فيها الرقص والغناء وفيها الأخبار وبعض البرامج الثقافية أيضا ؟ بسمه تعالى : إذا عد من آلات اللهو عرفا لم يجز بيعه ولو للكفار وان لم يكن كذلك جاز بيعه وان كان استعماله في المحرمات واستفادة البرامج المحرمة حراما والله العالم .